الشيخ الجواهري

7

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( كتاب الفرائض ) جمع فريضة من الفرض ، بمعنى التقدير والقطع ، ومنه : ( نَصِيباً مَفْرُوضاً ) « 1 » . وفرض الثوب : أيقطعه ، و ( أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها ) « 2 » أيفصّلناها . لا منه [ أيمن الفرض ] بمعنى الإيجاب والإلزام ، أو العطية باعتبار كون الإرث عطية من الشارع ، يقال : فرضت له في الديوان : أيأعطيته . بل لعل استعماله في هذين بمعنى القطع والتقدير عند التأمل ولو مجازاً . وحينئذٍ فالمراد هنا : السهام المقدرة في كتاب اللَّه ، فتكون أخصّ من المواريث ، ولكن عنون بها الكتاب تغليباً أو تبعاً للنص [ 1 ] . أو يراد بها مطلق السهام ولو الحاصلة من السنّة وآية اولي الأرحام « 3 » فتساويها ، والأمر سهل [ 2 ] .

--> ( 1 ) النساء : 7 . ( 2 ) النور : 1 . ( 3 ) الأنفال : 75 . ( 4 ) عوالي اللئالي 3 : 491 ، ح 2 . سنن البيهقي 6 : 208 . ( 5 ) سنن البيهقي 6 : 209 . ( 6 ) سنن البيهقي 6 : 209 . تلخيص الحبير 3 : 79 ، ح 1342 . ( 7 ) منية المريد : 5 فما بعدها . ( 8 ) الدرّ المنثور 2 : 438 - 439 ، تفسير القرطبي 5 : 46 . ( 9 ) النساء : 7 . ( 10 ) النساء : 11 ، 33 . ( 11 ) الأنفال : 75 . ( 12 ) النساء : 11 ، 33 . ( 13 ) الأنفال : 72 .